للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه١ فورا إن وجد ماله في ملك غريمه ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس وإن قدمه٢ الغرماء بالعوض بنحو فسخت العقد لا بوطء وتصرف٣ ولو تعيب بجناية بائع بعد قبض أو أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وإلا أخذه أو ضارب بثمنه وله أخذ بعضه ويضارب بحصة الباقي فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه٤ والزيادة٥ المتصلة لبائع والمنفصلة٦ لمشتر فإن كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل البائع قيمته بيعا وأخذ حصة الأم ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع أخذه ولو غرس٧ أو بنى فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو عدمه تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ رجع بقدره من المخلوط أو بأجود فلا ولو٨ طحنه أو قصره أو صبغه بصبغة وزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فإن لم تزد قيمتهما على الثوب فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك بالزيادة٩ على قيمتهما.


١ علمه فورا: كخيار العيب بجامع دفع الضرر.
٢ قدمه الغرماء بالعوض: فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر عريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ.
٣ وتصرف: كاعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للوفق.
٤ باقية: أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي.
٥ الزيادة المتصلة: كسمن وتعلم صنعة بلا معلم.
٦ المنفصلة: كثمرة وولد حدثا بعد البيع.
٧ لو غرس: الأرض المبيعة له.
٨ لو طحنه: أي الحب المبيع له.
٩ بالزيادة على قيمتها: فله في الأخير ربع ثمن الثوب لو قيمته مصبوغا.

<<  <   >  >>