للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٠٣- وروى الشافعي ١ عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، ٢ ووضع عليه حصباء".

١٩٠٤- ولأبي داود ٣ - في حديث القاسم -: "فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، ٤ مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء".

١٩٠٥- وفي المسند ٥ عن أبي هريرة: "أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطاً".


١ الأم (١/٢٤٢) ، والمسند (٢٦٦) ، بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢١٨) .
٢ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ابنه إبراهيم) ، وهو الموجود في التلخيص كذلك (٢/١٣٣) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، رحمه الله. زاد الشافعي: (والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح) .
٣ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٥) ، والحديث رواه الشافعي تعليقاً، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (١/٢٤٢) ، والمستدرك (١/٣٦٩) ، وشرح السنة (٥/٤٠٢) ، وانظر: التلخيص (٢/١٣٢) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.
٤ في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك.
٥ ليس في المسند لفظ: (أوصى) ، فقد ذكره في موضعين: الأول: (٢/٢٩٢) ، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا ... والثاني: (٢/٤٧٤) ، ولفظه: قال: إذا مت فلا تضربوا ... والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (٣/٣٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>