للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه) ، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً".

٢٤٦٢- ولمسلم ١ عن عائشة: "والله إن صام ٢ شهراً ٣ معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه".

٢٤٦٣- وعن عبد الله بن عَمرو قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: ٤ لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له) : قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك ٥ لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: ٦ فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك


١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٩، ٨١٠) ، ورواه أحمد في مسنده (٦/٢١٨) .
٢ في المخطوطة: (إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد, وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، رضي الله عنها: هل كان النبي ? يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ قالت: ... فذكرت الحديث.
٣ في المخطوطة: (شهر) ، وهو لحن.
٤ في صحيح مسلم: (أنه يقول) ، وأما باقي الحديث فلفظه.
٥ في المخطوطة: (انك) .
٦ في المخطوطة، زيادة: (يا رسول الله) .

<<  <  ج: ص:  >  >>