١/ ٨٢ قال:"كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر والحضر، ثم رجع فقال: يمسح المسافر ولا يمسح المقيم، ثم قال أيضًا لا يمسح المسافر ولا المقيم، [فقال ابن رشد:] والصواب الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إجازة المسح في السفر والحضر". انتهى. وهذا كلام في غاية الوضوح.
رابعا: أنه لم يعْتَنِ بإيراد النصوص كثيرًا لتوظيفها في المسائل الفقهية في الكتاب، لكنَّه أَكَثَرَ مِنْ ذِكْر الحديث بالمعنى أو الأثر في بعض الأبواب، دون أن يُصرِّح بنسبتها إلى النَّبي ﷺ، إن كانت مرفوعة، أو مَن دونه إن كانت موقوفة أو مقطوعة، وهذا واضح أكثر في باب جامع الصنوف- بالنسبة للأحاديث المرفوعة- في آخر الكتاب.
وأما محمد بن عبد الرحيم البَرْقِي؛ فيتلخص منهجه فيما يلي:
أولًا: أنه نهج منهج المؤلف في الاختصار غير المخل في إيراد أقوال الأئمة في الكتاب.
ثانيًا: أنه دائمًا يُوَجِّه اهتمامه إلى نقطة الخلاف في المسألة، بحيث يذكر بعد قول ابن عبد الحكم قول من خالفه في تلك المسألة، دون ذكر الموافق، فإن عنايته بالخلاف والمُخَالِف في مسائل الكتاب أظهر وأوضح، مما يتضح بجلاء أن مقصوده -البَرْقِي- في هذا الكتاب؛ هو بيان خلافيات العلماء، ولذلك سمي الكتاب بـ "خلافيات في الفقه" كما في غلاف المخطوط.
ثالثًا: الدقة في نسبة الأقوال إلى قائليها من الأئمة الفقهاء، بل أحيانًا أرجع إلى المصادر فأجد الكلام بحروفه، وقد وجدتُ ذلك في غالب مسائل الإمام أحمد، وإسحاق، والشافعي.