قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١).
قال عبد الله: "ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه فلا ضمان عليه" (٢).
قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر (٣).
قال عبد الله: "ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال" (٤).
قال أبو حنيفة: يفسخ الكِرى ويكون للحمال كرى السلامة (٥).
قال عبد الله: ومن أكرى رجلًا إلى الحج فأخلفه فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة (٦).
قال الشافعي: الكِرى لازم في الحج وغيره (٧).
قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر (٨).
قال عبد الله: "وليس للأجير على الداعي ضمان ما هلك من غنمه" (٩).
(١) أسنى المطالب ٤/ ٨٠، روضة الطالبين ٩/ ٣٣٨.
(٢) المدونة ٣/ ٤٢٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٨٥.
(٣) المبسوط ١٦/ ٢٦، البحر الرائق ٨/ ١٧، مجمع الضمانات ١/ ٩٢.
(٤) التفريع ٢/ ١٨٨، الكافي ٢/ ٧٥١.
(٥) الحجة ٣/ ٣٧.
(٦) التفريع ٢/ ١٨٨ - ١٨٩، الكافي ٢/ ٢٥٧، التاج والإكليل ٥/ ٤٣٧.
(٧) الحاوي ٤/ ٢٠ - ٤/ ٢٦١، وما بعده.
(٨) المبسوط ١٦/ ٣٣.
(٩) التفريع ٢/ ١٨٧، والقول في ذلك قول الراعي مع اليمين.