للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم: هذا حرام لدلالة هذه الأحاديث الصحيحة على ذلك، أجابوا: بأنه صرح به في المنهاج وشرحه، وهو الذي فهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة بالجواز، قلنا ما هي الحجة على الآخر؟ قالوا: لا يحل لنا ولا لك. أن نقول: يحل كذا، يحرم كذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومحال في زماننا هذا شيء من ذلك، فلم يبق حجة إلا ما ذكر سنان أفندى في كتاب ((تبيين المحارم)) ، والشيخ زكريا في شرح المنهاج، وحواشيه لنور الدين الزيادي، وما ذكرته مطرح وأنت عاص بهذا الصنيع) إلى آخر ما ذكره عنهم من أصلهم الذي حرروه وهو امتناع أخذ الحكم من دليله، وتعذر ذلك في هذه الأعصار مع أنهم نقضوه بشيء كثير من كلامهم. فأورد أمثلة من قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، مرارا كثيرة وهو من عجيب ما يستظرفه العقلاء، ودليل على بطلان أصلهم بديهة وطبعاً ووضعا إلى آخر ما قال١.

ثم حصر الكلام في ثلاثة أبواب: الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة٢.

والباب الثاني في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة، والأخبار الصريحة الشاهدة بأن وضع القباب والبناء على القبور من أصله


١ انظر: معارج الألباب في مناهج أهل الحق والصواب، ص ٢٢-٢٨.
٢ من ص ٢٨ إلى ص ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>