للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ وَأَتْبَاعُهُ يَسْتَحِلُّونَ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ. فَيَرَوْنَ١ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِهِمْ عَلَى مُخَالِفِهِمْ٢.

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ قَوْمٌ أَشْهَدُ بِالزُّورِ مِنْ الرَّافِضَةِ٣.

وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُولُ مَعَ بِدْعَةٍ مُفَسِّقَةٍ مُطْلَقًا لا مَعَ مُكَفِّرَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِعِظَمِ الْكُفْرِ، فَيَضْعُفُ الْعُذْرُ وَيَقْوَى عَدَمُ الْوُثُوقِ٤.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ: إنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ قَالُوا: لا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ٥ اتِّفَاقًا٦اهـ.


١ في ع: ويرون.
٢ ولأن المبتدعة إما كفرة أو فسقة، فلا يجوز أن يقبل خبرهم، وهو رأي القاضي عبد الجبار من المعتزلة.
"انظر: المستصفى ١/ ١٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، ٣٦٢، نهاية السول ٢/ ٢٩٦، مناهج العقول ٢/ ٢٩٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، اللمع ص ٤٢، إرشاد الفحول ص ٥٠ وما بعدها".
٣ آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٧، ١٨٩. وانظر: النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٠.
وقال الآمدي: "فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به فلا نعرف خلافاً في امتناع قبول شهادته، كالخطابية من الرافضة، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب". "الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣".
"وانظر: المستصفى ١/ ١٦٠، نهاية السول ٢/ ٣٠٤، مناهج العقول ٢/ ٢٩٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، الكفاية ص ١٢٠، ١٢٦".
٤ انظر: توضيح الأفكار ٢/ ٢١٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، المسودة ص ٢٦٣.
٥ في ب: ببدعة.
٦ وقال النووي أيضاً في "التقريب": "من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق".
"تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٢٤، شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٠".
وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>