للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَّلَ رَدَّ غَيْرِ الْمُكَفِّرَةِ بِخَوْفِ الْكَذِبِ لِمُوَافَقَةِ هَوَاهُ.

وَنُقِضَ ذَلِكَ بِالدَّاعِيَةِ فِي الْفُرُوعِ.

وَلَمْ يُفَرِّقْ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِهِ. وَقَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ١.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ "الْفُصُولِ": إنْ دَعَا كَفَرَ. وَقَالَ أَيْضًا: وَالصَّحِيحُ لا كُفْرَ؛ لأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ٢.اهـ.

وَعُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ غَيْرَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرَ الْمُكَفَّرِ بِبِدْعَتِهِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَدَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُبْتَدَعَةِ. كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَرِوَايَةِ السَّلَفِ٣ وَالأَئِمَّةِ عَنْهُمْ٤.


١ وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، الكفاية ص ١٢١، تدريب الراوي ١/ ٣٢٥، شرح نخبة الفكر ص ١٥٦، مناهج العقول ٢/ ٢٩٥، نهاية السول ٢/ ٢٩٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٥-٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢، اللمع ص ٤٢، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢".
٢ وهذا ما أيده الكمال بن الهمام حيث أجاز الرواية عن المبتدع بما هو كفر، كغلاة الروافض والخوارج، إن اعتقد حرمة الكذب "انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤١".
٣ في ش ز: المسلمين.
٤ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، تدريب الراوي ١/ ٣٢٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢١٤، المسودة ص ٢٦٣، الكفاية ص ١٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦، ٢٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، المعتمد ٢/ ٦١٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، ١٤٢، شرح نخبة الفكر ص ١٥٨، مختصر الطوفي ص ٥٧، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٦، النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>