للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا" إجْمَاعَ "عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ لأَنَّ الإِجْمَاعَ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ، وَالْمُجْتَهِدُ لا يَقُولُ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ خَطَأٌ. وَأَيْضًا فَكَانَ يَقْتَضِي إثْبَاتَ شَرْعٍ مُسْتَأْنَفٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَلأَنَّهُ١ مُحَالٌ عَادَةً، فَكَالْوَاحِدِ مِنْ الأُمَّةِ٢. وَالدَّلِيلُ: إمَّا الْكِتَابُ، كَإِجْمَاعِهِمْ٣ عَلَى حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِمَّا السُّنَّةُ، كَإِجْمَاعِهِمْ٤ عَلَى تَوْرِيثِ كُلٍّ مِنْ الْجَدَّاتِ٥ السُّدُسَ وَنَحْوِهِ٦. وَيَأْتِي الْقِيَاسُ٧.

وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ بِالْبَحْثِ وَالْمُصَادَفَةِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ يَكُونُ عَنْ تَوْفِيقٍ٨ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ.


١ في ش ز: لأنه.
٢ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩، المسودة ص ٣٣٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٥٢٠، نهاية السول ٢/ ٣٨٠، اللمع ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ١٣٦، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، الوسيط في أصول الفقه ص ١١٤.
٣ في ز ش: كاجتماعهم.
٤ في ش ب ز: فكإجماعهم.
٥ في ش: من الجدين. وهو خطأ.
٦ انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩-٣٤٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠١، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، اللمع ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ١٣٦.
٧ سيأتي في الصفحة بعد التالية.
٨ في ش ز ب: توقيف. والأعلى من ض وهامش ب، وهو الموافق لما جاء في المعتمد ونهاية السول.

<<  <  ج: ص:  >  >>