للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا" إجْمَاعَ "يُضَادُّ" إجْمَاعًا "آخَرَ" عِنْدَ الْجُمْهُورِ١؛ لأَنَّهُ إذَا انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الأَحْكَامِ لا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ بَعْدَهُ إجْمَاعٌ يُضَادُّهُ، لاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ تَعَارُضَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ٢.

وَجَوَّزَهُ٣ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ٤.


١ هذا الحكم إذا كان الإجماع الثاني من غير أهل الإجماع الأول. أما إذا كان الإجماع الثاني من أهل الإجماع الأول فالمسألة فيها اختلاف. وهذا الاختلاف متفرع عن اختلاف العلماء في جواز رجوع المجمعين أو بعضهم عن الإجماع أم لا، وجواز الرجوع وعدمه مبني أيضاً على اشتراط انقراض العصر في الإجماع أو عدم اشتراطه، وقد سبق بيان ذلك ص ٢٤٦-٢٥٢.
٢ انظر: جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، المعتمد ٢/ ٤٩٧، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٥.
٣ قال الرازي –عن جواز الإجماع بعد الإجماع: وهو الأولى. وقال الصفي الهندي: ومأخذ أبي عبد الله قوي. واختار هذا القول البزدوي وأكده، وأنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع.
"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٤٩٧، غاية الوصول ص ١١٠، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٨٥-٨٦، الوسيط في أصول الفقه ص ١٣٨".
٤ هو الحسين بن علي، أبو عبد الله البصري الحنفي. ويعرف بالجُعْل، شيخ المتكلمين، وأحد شيوخ المعتزلة، أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي، وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم، كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً. وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام، وكان مقدماً في علمي الفقه والكلام، ويملي فيهما، ويدرسهما، وصبر على شدائد الدنيا دون أن يناله منها حظ، مع زهده فيها، وهو شيخ القاضي عبد الجبار الذي نقل عنه كثيراً في "شرح الأصول الخمسة". ومن كتبه: "شرح مختصر أبي الحسن الكرخي"، و"كتاب الأشربة"، و"تحليل نبيذ التمر"، و"كتاب تحريم المتعة"، و"جواز الصلاة بالفارسية". توفي سنة ٣٦٩هـ. وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الفوائد البهية ص ٦٧، الجواهر المضيئة ١/ ٢١٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٣، الفهرست ص ٢٤٨، ٢٩٤، شذرات الذهب ٣/ ٦٨، تاريخ بغداد ٨/ ٧٣، فرق وطبقات المعتزلة ص ١١١، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٣٢٥، طبقات المفسرين ١/ ١٥٥، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>