١ المنخول ص ٣١٨. وقال الغزالي في "المستصفى": "واختار أنه ليس بإجماع ولا حجة". "المستصفى ١/ ١٩١". وانظر: نهاية السول ٢/ ٣٧٥.٢ في ض ع: ووافق. وكذا في ب. لكنها صححت على الهامش كالأعلى.٣ في ش: و.٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، المعتمد ٢/ ٥٣٤ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، أصول السرخسي ١/ ٢٢٩، ٣٠٣، المستصفى ١/ ١٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٦، مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، المنخول ص ٣١٨-٣١٩، غاية الوصول ص ١٠٨، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٨٤.٥ في ش: تمنع.٦ في ش: ز: حالهم.وانظر: مناهج العقول ٢/ ٣٧٢، الإحكام ١/ ٢٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٣ وما بعدها، ٥٣٩، أصول السرخسي ١/ ٣٠٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، اللمع ص ٤٩، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute