للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَلِكَ: لأَنَّ الظَّاهِرَ الْمُوَافَقَةُ لِبُعْدِ سُكُوتِهِمْ عَادَةً. وَلِذَلِكَ١ يَأْتِي فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ: "كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَرَوْنَ" وَنَحْوُهُ٢، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَسُكُوتُهُمْ يُشْعِرُ بِالْمُوَافَقَةِ، وَإِلاَّ لأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَهُوَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ سُكُوتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَلَى٣ فِعْلِ أَحَدٍ بِلا دَاعٍ٤؟.

وَفِي "شَرْحِ الْوَسِيطِ" لِلنَّوَوِيِّ: الصَّوَابُ مِنْ٥ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ٦. اهـ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي "الْفُنُونِ"، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا: لا يَكُونُ إجْمَاعًا٧ وَلا حُجَّةً٨، لاحْتِمَالِ تَوَقُّفِ السَّاكِتِ، أَوْ ذَهَابِهِ إلَى تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ.


١ في ش: وكذلك.
٢ سيأتي الكلام على هذه النقطة تفصيلاً في فصل مستند الصحابي في هذا المجلد.
٣ في ز ش: هل.
٤ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، ٢٣٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٣ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، المنخول ص ٣١٨، جمع الجوامع ٢/ ١٨٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، مناهج العقول ٢/ ٣٧٤، اللمع ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٨٤.
٥ ساقطة من ض.
٦ قال ابن السبكي: "والصحيح حجة ... وفي كونه إجماعاً تردد". "جمع الجوامع ٢/ ١٨٩، ١٩١".
وانظر: اللمع ص ٤٩، غاية الوصول ص ١٠٨، فتاوى ابن تيمية ٢٠/ ١٤.
٧ في ب: إجماع.
٨ وهو الأصح عند الرازي، وهناك قول ثالث أنه ليس بإجماع، ولكنه حجة، لأن الظاهر الموافقة. وهناك أقوال أخرى كثيرة.
"انظر: المستصفى ١/ ١٩١، ١٩٢، المحلي على جمع الجوامع وتقريرات الشربيني عليه ٢/ ١٨٧، ١٨٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٥، مختصر ابن الحاجب ١/ ٣٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.....=

<<  <  ج: ص:  >  >>