للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وَ"عَلَى الأَوَّلِ "يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ١".

وَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى مَجْمُوعِ الأَفْرَادِ مِنْ دَلالَةِ الْكُلِّ عَلَى الأَجْزَاءِ٢.

وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ٣.

قَالَ ابْنُ٤ الْعِرَاقِيِّ: قُلْت: وَكَلامُ الْجُمْهُورِ فِي الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ مَحْمُولٌ عَلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ، لِنَصِّهِمْ عَلَى أَنَّ جُمُوعَ الْكَثْرَةِ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا٥.وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَقْبَلُ تَفْسِيرَ الإِقْرَارِ بِدَرَاهِمَ بِثَلاثَةٍ، مَعَ أَنَّ دَرَاهِمَ٦ جَمْعُ كَثْرَةٍ. وَكَأَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ٧.انْتَهَى


١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، نهاية السول ٢/٨٤، التمهيد ص٨٩، تيسير التحرير ١/٢٠٦، العدة ٢/٥٢٣، المحصول ج١ ق٢/٦١٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٨.
٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩.
٣ انظر: العدة ٢/٥٢٤.
٤ ساقطة من ض ب.
٥ في ض ع ب: ويخالف.
٦ في ع: الدراهم.
٧ قال الإسنوي: "واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بجمع القلة كأفلس أو بجمع الكثرة كفلوس، على خلاف طريقة النحويين" "التمهيد ص٩٠"، جاء في "فواتح الرحموت ١/٢٧١": "فائدة: لا فرق عند قوم من الفقهاء وأهل الأصول بين جمع القلة وبين جمع الكثرة، وإن صرح به النحاة".
"وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/٨٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، أصول السرخسي ١/١٥١، البرهان ١/٣٥٥، فواتح الرحموت ١/٢٦٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>