للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها العِشرينية [١] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [٢] .


=
...
...
٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
١
أخ لأب
...
×
...
×
جد
...
ب
...
١
وراجع: التهذيب في الفرائض ١٣٨، والعذب الفائض ١/١١٦، والمغني ٩/٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٢.
[١] راجع: مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.
[٢] وصورتها:
...
٢×٥
...
١٠×٢
...
٢٠
جد
...
٢
...
٤
...
٨
أخت شقيقة
...
١
— ٢
٣
...
٥
...
١٠
أخت لأب
...
١

٢
...
١
...
١
أخت لأب
...
١
وهذا على قول زيد -رضي الله عنه- وإلا ففيها قولان آخران وهما:
القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات.
القول الثاني: قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
٦
أخت لأب
...
١

٦
...
١
...
١
أخت لأب
...
١
جد
...
ب
...
٢
...
٤
وراجع: المغني ٩/٧٤، التهذيب في الفرائض ١٤٦، والعذب الفائض ١/١١٦، والتحفة الخيرية ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>