......٢أخت شقيقة...١—٢...١أخ لأب...×...×جد...ب...١وراجع: التهذيب في الفرائض ١٣٨، والعذب الفائض ١/١١٦، والمغني ٩/٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٢.[١] راجع: مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.[٢] وصورتها:...٢×٥...١٠×٢...٢٠جد...٢...٤...٨أخت شقيقة...١— ٢٣...٥...١٠أخت لأب...١—٢...١...١أخت لأب...١وهذا على قول زيد -رضي الله عنه- وإلا ففيها قولان آخران وهما:القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات.القول الثاني: قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها:......٦×٢...١٢أخت شقيقة...١—٢...٣...٦أخت لأب...١—٦...١...١أخت لأب...١جد...ب...٢...٤وراجع: المغني ٩/٧٤، التهذيب في الفرائض ١٤٦، والعذب الفائض ١/١١٦، والتحفة الخيرية ٢٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute