للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [١] .

ومنها العَشرية [٢] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [٣] .


[١] ص ٦٢٤.
[٢] راجع مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.
[٣] وصرتها:
...
٥×٢
...
١٠
جد
...
٢
...
٤
أخت شقيقة
...
١
— ٢
٢
...
٥
أخ لأب
...
١

٢
...
١
نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -رضي الله عنه- ولذا فهي تسمى أيضاً عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضاً:
القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت.
القول الثاني: قول علي -رضي الله عنه- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول:
...
...
٢×٢
...
٤
أخت شقيقة
...
١

٢
...
١
...
٢
جد
...
ب
...
١
...
١
أخ لأب
...
١
القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>