للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخ لأب، فالمال بينهما على ستة، وسدسه لأولاد الأخ من الأم بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي لبنت الأخ من الأب، هذا إذا كان أولاد الأخ للأم أولاد أخ واحد [١] .

فإن كانوا أولاد خمسة إخوة، كل واحد من أخ كان سهم الثلث بينهم بالسوية مطلثاً، والباقي لبنت الأخ من الأب [٢] .


[١] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٦×٥
...
٣٠
ولد أخ لأم
...
أخ لأم
...
١

٦
...
١
...
١
ولد أخ لأم
...
١
ولد أخ لأم
...
١
ولد أخ لأم
...
١
ولد أخ لأم
...
١
بنت أخ لأب
...
أخ لأب
...
ب
...
٥
...
٢٥
[٢] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣×٥
...
١٥
ولد أخ لأم
...
أخ لأم
...
١

٣
...
١
...
١
ولد أخ لأم
...
أخ لأم
...
١
ولد أخ لأم
...
أخ لأم
...
١
ولد أخ لأم
...
أخ لأم
...
١
ولد أخ لأم
...
أخ لأم
...
١
بنت أخ لأب
...
أخ لأب
...
ب
...
٢
...
١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>