للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [١] .

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [٢] .

ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم


=
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
٤×١٠
...
٤٠
٥ بني بنت
...
بنت
...
٢
...
٢٠ لكل واحدة أربعة أسهم
١٠ بني أخت شقيقة
...
أخت شقيقة
...
١
...
١٠ لكل واحد سهم
١٠ بنات أخت شقيقة أخرى
...
أخت شقيقة
...
١
...
١٠ لكل واحدو سهم
[١] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٦/٤
أب أم
...
أم
...
١

٦
...
١
ابن بنت
...
بنت
...
١

٢
...
٣
[٢] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٦
أب أم
...
أم
...
١

٦
...
١
ابن بنت
...
بنت
...
١

٢
...
٣
بنت أخ شقيق
...
أخ شقيق
...
ب
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>