للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأضرِّ؛ لأن الأضرَّ في حقه أن يكون أنثى في المسائل الثلاث الأُول، فيكون من ذوي الأرحام، وأن يكون ذكراً في المسألتين الأخيرتين فلا يفرض له ويسقط.

أو كان [المشكل] ١ ولداً للميت. أو كان ولد ابن، أو كان ولد أبوين، أو كان ولد أب وليس معه أحد من الورثة في الصور الأربع، فإنه إن كان ذكراً حاز جميع المال، وإن كان أنثى فله النصف فرضاً في المسائل الأربع، والباقي لبيت المال.

أو كان [المشكل] ٢ معه من الورثة زوج، وبنت، وأم وهو ولد ابن دفع إليه الأقل في المسائل الخمس، فيدفع إليه في الأربع الأُوَل النصف بتقدير أنوثته؛ لأنه أقل من الكل وفي الأخيرة نصف السدس بتقدير ذكورته؛ لأنه أقل من السدس العائل لأن أصلها من اثني عشر: للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان فيفضل سهم واحد وهو نصف سدس فإن كان ولد الابن ذكراً أخذه فقط، وإن كان أنثى يفرض [لها] ٣ السدس تكملة الثلثين، وتُعَال المسألة إلى ثلاثة عشر، فيعطى ولد الابن نصف [السدس] ٤ في الحال لأنه الأقل٥.


١ في (ب) ، (ج) : الخنثى.
٢ في (ب) ، (ج) : الخنثى.
٣ في (ب) ، (ج) : له.
٤ في باقي النسخ: سدس.
٥ وصورة المسألة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>