للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كان [المشكل] [١] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [٢] ذكراً سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.

وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [٣] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة


=
...
...
٧
...
...
...
...
٢
...
الجامعة
...
...
٢
...
...
...
...
٦/٧
...
١٤
زوج
...
١

٢
...
١
...
٧
...
١

٢
...
٣
...
٦
...
٦
أخت شقيقة
...
١

٢
...
١
...
٧
...
١

٢
...
٣
...
٦
...
٦
أخ لأب خنثى
...
×
...
×
...
×
...
١

٦
...
١
...
٢
...
×
...
ذكورته
...
أنوثته
...
٢ موقوف
[١] في (ب) ، (ج) : الخنثى.
[٢] في (ب) ، (ج) : الخنثى.
[٣] وصورتها:
...
...
١٥
...
...
...
...
١٣
...
الجامعة
...
...
١٢/١٣
...
...
...
...
١٢/١٥
...
١٩٥
بنت
...
١

٢
...
٦
...
٩٠
...
١

٢
...
٦
...
٧٨
...
٧٨
زوج
...
١

٤
...
٣
...
٤٥
...
١

٤
...
٣
...
٣٩
...
٣٩
أم
...
١

٦
...
٢
...
٣٠
...
١

٦
...
٢
...
٢٦
...
٢٦
أب
...
١

٦
...
٢
...
٣٠
...
١

٦
...
٢
...
٢٦
...
٢٦
ولد ابن خنثى
...
×
...
×
...
×
...
١

٦
...
٢
...
٢٦
...
-
...
ذكورته
...
أنوثته
...
٢ موقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>