للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان الخنثى المشكل وارثاً في الصورة المفروضة بتقديري ذكورته وأنوثته، ولم يختلف قدر ميراثه بحسبهما أي بحسب الذكورة والأنوثة، بل كان إرثه بتقدير أنوثته مساوياً لإرثه بتقدير ذكورته دفع إليه ميراثه كاملاً في الحال.

كما لو خلف بنتاً وشقيقاً مشكلاً، فللبنت النصف، والباقي [للمشكل] ١ بالعصوبة على كل من التقديرين؛ لأنه إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه فله الباقي، وإن كان أنثى فهي عصبة مع البنت فلها الباقي، فيدفع للبنت نصفها والباقي للمشكل في الحال.

وإن كان المشكل بأحد التقديرين من ذكورته وأنوثته لا يرث، وبالتقدير الآخر يرث، كولد عم [خنثى] ٢ أو كان يرث بأحد / [١٢٦/٦٦أ] التقديرين أقل مما يرث بالتقدير الآخر كولد [مشكل] ٣ عومل [بذلك] ٤ التقدير الأسوأ في حقه من عدم الإرث في المسألة الأولى، وإرث الأقل في الثانية عملاً باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو يصطلحوا٥.


١ في (ب) ، (ج) : للخنثى.
٢ في (هـ) : مشكل.
٣ في (ب) ، (ج) : خنثى.
٤ في نسختي الفصول: بذاك.
٥ راجع الحاوي الكبير ١٠/٣٦٥، والمهذب ٢/٣٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٢، ومغني المحتاج ٣/٢٩، وفتح القريب المجيب ٢/٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>