٢ قال النووي في الروضة ١/٧٨: فإن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل، أو بفرج النساء فامرأة. فإن بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. وأصحهما: يدل للسابق إن اتفق انقطاعهما، وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهما، فإن سبق واحد وتأخر آخر فللسابق، فإن اتفق فيهما وزاد أحدهما، أو زرق بهما، أو رشش، فلا دلالة على الأصح، وعلى الثاني: يعمل بالكثرة، ويجعل بالتزريق رجلاً، وبالترشيش امرأة فإن استوى قدرهما، أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة أ-هـ. وقال ابن المنذر في الإجماع ٧٧: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة أ-هـ. ٣ سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) . ٤ نهود الثدي: ارتفاعه عن الصدر إذا صار له حجم. (لسان العرب ٣/٤٢٩، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٦٢٧) . ٥ راجع مغني المحتاج ٣/٢٩. ٦ راجع بدائع الصنائع ٧/٣٢٨، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٥٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٢، والمغني ٩/١٠٨.