للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتَّزْرِيق١، ولا للترشيش٢ ولا [لنبات] ٣ اللحية ولا لنهود الثدي٤، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد الأضلاع. على الأصح في الكل٥.

وثَمَّ علامات أُخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه٦.


١ التزريق: الرمي (الصحاح مادة زرق ٢٧١، ولسان العرب ١٠/١٣٩) .
٢ قال النووي في الروضة ١/٧٨: فإن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل، أو بفرج النساء فامرأة. فإن بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. وأصحهما: يدل للسابق إن اتفق انقطاعهما، وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهما، فإن سبق واحد وتأخر آخر فللسابق، فإن اتفق فيهما وزاد أحدهما، أو زرق بهما، أو رشش، فلا دلالة على الأصح، وعلى الثاني: يعمل بالكثرة، ويجعل بالتزريق رجلاً، وبالترشيش امرأة فإن استوى قدرهما، أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة أ-هـ. وقال ابن المنذر في الإجماع ٧٧: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة أ-هـ.
٣ سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) .
٤ نهود الثدي: ارتفاعه عن الصدر إذا صار له حجم. (لسان العرب ٣/٤٢٩، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٦٢٧) .
٥ راجع مغني المحتاج ٣/٢٩.
٦ راجع بدائع الصنائع ٧/٣٢٨، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٥٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٢، والمغني ٩/١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>