للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] ١ انفصل حياً بتقدير من ذكورته، أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أَمَته حاملاً، أو أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته لا يدفع إليه شيء عملاً بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكراً.

وإلاَّ يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل تقدير فإن كان له فرضٌ [مقدَّر] ٢ لا يختلف بتقدير من التقادير دُفع إليه فرضه المقدر كاملاً في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلَّف زوجة


١ في (ج) : إن.
٢ في نسختي الفصول: مقدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>