٢ ساقط من (ج) . ٣ في (د) ، (هـ) : وذكورته وأنوثته. ٤ ذهب جمهور العلماء إلى جواز قسمة التركة قبل وضع الحمل إذا طالب الورثة بذلك، خلافاً للمالكية فيرون أن التركة لا تقسم حتى يوضع الحمل، بل إن بعضهم عدّ الحمل من موانع الإرث. ثم اختلف الجمهور في مقدار ما يوقف للحمل، تبعاً لاختلافهم في عدد الحمل المتوقع وجوده: فالصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه أن عدد الحمل غير منضبط -كما سيذكره المؤلف- وعليه فيوقف للحمل الأحظّ له من التقديرات المتوقعة لعدده وجنسه في كل مسألة بحسبها. وفي وجه ضعيف للشافعي أن عدد الحمل يقدر بأربعة، فيوقف للحمل ميراث أربعة ذكور، أو أربعة إناث أيهم أكثر؛ لأن هذا العدد من الحمل مما تحقق وقوعه عندهم. وهذا الوجه -تقديره بأربعة- هو قول أبي حنيفة، وأشهب من المالكية. وذهب الحنابلة إلى انه يوقف للحمل نصيب ابنين، أو ابنتين أيهما أكثر، وذلك لوقوعه كثيراً. بينما المعتمد للفتوى عند الحنفية قول أبي يوسف أنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة أيهما أكثر ويؤخذ ضمين من الورثة؛ وذلك لأن المعتاد الغالب ألا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولداً واحداً، فيبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه. (شر السراجية ٢٣٦، والقوانين الفقهية ٣٩٠، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٥٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣١، والمغني ٩/١٧٧) .