... ... ٦/٧ زوج ... ١ ٢ ... ٣ أخت شقيقة ... ١ ٢ ... ٣ أخ لأم ... ١ ٦ ... ١ [٢] سيذكر المؤلف سبب تسميتها بعد قليل، وسيذكرها أيضاً في فصل الملقبات ص ٧٥٦، وتسمى أيضاً بالملزمة، لأنها ألزمت ابن عباس إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة (المبسوط ٢٩/١٢٤، والعذب الفائض ١/١٢٣) . [٣] في الأصل، (ج) : عنه. [٤] لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة: زوج، وأختين لغير أم فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع.