للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأربعة والعشرون لها النصف اثنا عشر، والثلث ثمانية، والربع ستة، والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، ونصف السدس اثنان، وربعه واحد، ومجموعها ستة وثلاثون فهي عدد زائد.

فَشَبَّهوا أصولَ مسائلِ الفرائض بالأعداد، وسَمَّوا كلَّ مسألة نقص مجموع فروضها عن أصلها ناقصة، أو ساوى أصلها عادلة أو زاد على أصلها عائلة ١.

ولا يعول من هذه الأصول السبعة عدد ناقص وهو الذي ينقص عنه مجموع أجزائه- كما بيناه-، فلا عول في الأصول الأربعة الناقصة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. بل إنما يعول من هذه الأصول السبعة العدد التام، وهو الذي يساويه مجموعها أي مجموع أجزائه وهو الستة فقط.

والزائد وهو الذي يزيد عليه مجموعها وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون وإن شئتَ قلت ماله منها أي من الأصول السبعة سدس.

فالأصولُ العائلةُ على كلِّ من الضابطين المذكورين/ [٩١/٣١ب] ثلاثةُُُُ فقط وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ٢ فالستة تعول أربعاً ولاءً أي أربع مرات على توالي الأعداد وهي المتفاضلة بواحد واحد من الستة، فهي: سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فتعول إلى سبعة كزوج، وشقيقة وأخ لأم


١راجع الحاوي الكبير١٠/٣٢٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٨، ومختصر ابن المجدي خ ١٣.
٢راجع التلخيص في الفرائض ١/٦٥، والحاوي الكبير ١٠/٣٢٠، والوسيط خ ١٩٥، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٥، وروضة الطالبين ٦/٦٣، وتدريب البلقيني خ ٩٥، والنجم الوهاج خ٣/١٣٩، وشرح الجعبرية خ ١٤٦، ومختصر ابن المجدي خ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>