للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلفاءُ الأربعةُ، وجمهور الصحابة، والأُمّة على أن المسلمَ لا يرث الكافر١؛ للحديث.

ولا فرق [عندنا] ٢ بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها٣.

فلو خَلَّف الكافر ابناً مسلماً، أو عمَّاً كافراً، أو مُعتِقاً كافراً ورِثه العم، أو المعتِق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأمِّ٤، والمختصرِ٥، وغيرهما من أنه [يُنقل] ٦ إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافاً للقاضي [الحسين] ٧ في


١ راجع: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٨٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٢٠، والمحلى ٨/٣٣٨، ومعجم فقه السلف ٦/٢٤٠.
٢ سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . وقوله: عندنا، أي الشافعية.
٣ تقدمت هذه المسألة ص٩١، وراجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٣٧، والمهذب ٢/٣١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٥.
٤ راجع: الأم ٤/٧٧.
٥ راجع: مختصر المزني مع الأم ٨/٢٤٠.
٦ في (هـ) : تُنقل.
٧ في (ج) ، (د) : حسين. وهو حسين ويقال حسن بن حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي بن أبى هريرة، البغدادي، شيخ الشافعية، وأحد الأئمة في المذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه، تخرج به جماعة من الأصحاب، وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. وله التعليق الكبير على مختصر المزني، ومسائل في الفروع، توفي- رحمه الله- في بغداد سنة ٣٤٥هـ. (وفيات الأعيان ٢/٧٥، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١/١٢٨، وشذرات الذهب ٤/٢٤٠) .\

<<  <  ج: ص:  >  >>