للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.

فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره.

الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين١ بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] ٢ بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه٣.

والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم٤.


١ أي أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام له سبب الإرث. راجع: مختصر المزني مع الأم ٨/٢٣٨، والإيجاز في الفرائض خ٢، واللباب ٢٦٨، والمهذب ٢/٣١، والوجيز ١/٢٦٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٦٢، وشرح السنة ٨/٣٦٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٤، وروضة الطالبين ٦/٢٩، ومجموع الكلائي خ٤، وتدريب البلقيني خ٩٠، ومختصر ابن المجدي خ٦.
٢ في نسختي الفصول: المسلم والكافر، وفي (د) : كافر ومسلم.
٣ الحديث هذا اللفظ أخرجه من حديت أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ... (٦٧٦٤) ٧/٣٢٢. ومسلم في كتاب الفرائض (١٦١٤) ٣/١٢٣٣، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (٢٩٠٩) ٣/١٢٥، والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (٢١٠٨) ٦/٢٨٣، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢٧٢٩) ٢/٩١١.
٤ الأم ٤/٧٥، والحاوي الكبير ١٠/٢٣٢، وشرح الجعبرية خ٢٩، والاستذكار ١٥/٤٩٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>