للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهرُ عبارةِ المصنف أنّ ثلث الباقي ليس فرضاً آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضاً سابعاً، زائداً على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [١] .

قال الفُوراني [٢] في الإبانة [٣] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [٤] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضاً آخر. انتهى.

قلت كونه في الحقيقة إما ربعاً وإما سدساً خاص بصورتي الغرّاوين، وبعضِ صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلثَ الباقي بعد الفرض في هذه الصورة.

وهو في الحقيقة مع [الزوجة [٥] ربع [٦] ، ومع غيرها سدس [٧] .


[١] كابن المجدي في مختصره خ ٦.
[٢] هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني- نسبة لجده- المروزي الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، محدث، ولد سنة ٣٨٨هـ، وتوفي بمرو سنة ٤٦١هـ، وله تصانيف منها: الإبانة، والعمدة، وأسرار الفقه، وكتاب العمل. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٨٠، وشذرات الذهب ٥/٢٥٧) .
[٣] كتاب الإبانة في الفقه الشافعي خ ١٩٢.
[٤] في (ج) ، (هـ) : أو.
[٥] في (ج) : الزوج، وهو تصحيف.
[٦] وصورتها:
...
...
٤
زوجة
...
١
ــ
٤
...
١
جد
...
١
ــ ب
٣
...
١
٣ إخوة
...
ب
...
٢
٧ وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
جد
...
١
ــ ب
٣
...
١
٣ إخوة
...
ب
...
٢
[٧] في فصل الجد والإخوة ص ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>