للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلثُ الباقي بعد إخراج الفرض يُفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [١] .

وبُفرض ثلث الباقي أيضاً للأمِّ بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أبٌ [٢] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[٣] ، وتُسَمّى هاتان الصورتان بالغَرَّاوَيْن، والعُمَرِيَّتيْن [٤]


[١] في فصل الجد والإخوة ص ٣٢٤.
[٢] وصورتهما
...
...
٦
...
...
...
...
٤
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
...
...
زوجة
...
١
ــ
٤
...
١
أم
...
١
ــ ب
٣
...
١
...
...
أم
...
١
ــ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢
...
...
أب
...
ب
...
٢
[٣] راجع الحاوي الكبير ١٠/٢٦٥، والمهذب ٢/٣٣، وشرح السنة ٨/٣٤٧، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٦٩.
[٤] سميتا بالغراوين لاشتهارهما حتى صارتا كالكوكب الأغر، وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء، وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر- رضي الله عنه- فيهما. (راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٦٥، الكفاية في الفرائض خ ٦٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٨، وروضة الطالبين ٦/٩٠، والمجموع في علم الفرائض خ١٢، وشرح الجعبرية خ ٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>