٢٣٠- باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر
والأفضل صومُها في الأيام البيض, وهي: الثالثَ عشر, والرابعَ عشر, والخامسَ عشر. وقِيل: الثاني عشر, والثالِثَ عشر, والرابعَ عشر, والصحيح المشهور هُوَ الأول.
١/١٢٥٨- وعن أَبي هُريرةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَاني خلِيلي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، بثَلاثٍ: صيَامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُحى، وأَن أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنامَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/١٢٥٩- وعَنْ أَبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّه عنهُ، قالَ: أَوْصَانِي حَبِيبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ مَا عِشْتُ: بصِيامِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. رواهُ مسلمٌ.
٣/١٢٦٠- وَعَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهُما، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "صوْمُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ الدهْرِ كُلِّهُ". متفقٌ عَلَيْهِ.
٤/١٢٦١- وعنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلمٌ.
٥/١٢٦٢- وعنْ أَبي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّه عنهُ، قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "إِذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثاً، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ "رواه الترمِذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ.
٦/١٢٦٣-وعنْ قتادَةَ بن مِلحَانَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، قَالَ: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البيضِ: ثَلاثَ عشْرَةَ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواهُ أَبُو داودَ.