للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [في أقسام المستثنى من قاعدة القياس] .

والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى:

ما عقل معناه.

وإلى ما لا يعقل.

فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة.

من ذلك: استثناء العرايا للحاجة، لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب، إذا تبين أنه في معناه.

وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن "المصرّاة" مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل. نقيس عليه: ما لو ردّ "المصراة" بعيب آخر، وهو نوع إلحاق.

ومنه: إباحة أكل الميتة عند الضرور، صيانة للنفس، واستبقاء للمهجة١. يقاس عليه: بقية المحرمات، إذا اضطر إليها، ويقاس عليه٢. المكره؛ لأنه في معناه٣.

وأما ما لا يعقل: فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم، كتخصيصه.


١ المهجة: الدم، وقيل: دم القلب خاصة. وخرجت مهجته أي: روحه. مختار الصحاح "مهج".
٢ أي: على المضطر.
٣ صحة القياس على المستثنى هو مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه المصنف، كما يظهر من تعليله.
وهناك مذاهب أخرى في المسألة تراجع في مظانها مثل: كشف الأسرار عن أصول البزدوي "٣/ ٣١١"، العدة "٤/ ١٣٩٧ وما بعدها"، التمهيد لأبي الخطاب "٣/ ٤٤٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>