وقد حرر أبو الخطاب محل النزاع في المسألة، وفرق بين العلة المستنبطة والمنصوصة فقال: "اختلف أصحابنا -رضي الله عنهم- في العلة المستنبطة المخصوصة: هل هي حجة فيما عدا المخصوص أم لا؟ فقال بعضهم: هي حجة فيه، وبه قال مالك وأصحاب أبي حنيفة. وقال بعضهم: تكون باطلة منتقضة فلا يحتج بها. وبه قال أصحاب الشافعي. وكلام أحمد -رضي الله عنه- يحتمل القولين معًا. فأما العلة المنصوصة: فمن قال بتخصيص العلة المستنبطة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص العلة المستنبطة، اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: يجوز تخصيصها. وقال بعضهم: لا يجوز. ومتى وجدناها مخصصة علمنا أنها بعض العلة". التمهيد "٤/ ٦٩-٧١". ١ انظر: التمهيد "٤/ ٦٩ وما بعدها" وراجع تحريره لمحل النزاع الذي نقلناه آنفًا. ٢ أي: علامات وليست مؤثرات.