وتأويل المصنف هذا محل نظر؛ فإنه إن أراد توضيح مذهبه فذلك له، وإن أراد أن هذا هو رأي القائلين بذلك فهذا غير مسلم؛ لأن أصحاب هذا المذهب لم يصرحوا بشيء من ذلك. جاء في العدة "٤/ ١٣٦١": "ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه، مثل: حمل الذرة على الأرز. وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: "لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع كالمزارعة". قال في رواية المروذي: "لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف" فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه. وهو قول الرازي والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي". ومثل ذلك جاء في التمهيد لأبي الخطاب "٣/ ٤٤٣" وابن النجار في شرح الكوكب المنير "٤/ ٢٦" فهو مذهب مستقل وليس داخلًا في المذهب الأول. ٢ هذا هو المذهب الثالث الذي يشترط أن يكون الأصل مجمعًا عليه، وخلاصة =