١ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا وهو الحديث الذي روي فيه كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- وبيّن فيه أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وجاء فيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ... ". كما أخرجه عنه أبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، والدارقطني: كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم. ٢ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم: كتاب البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما. كما أخرجه أبو داود والترمذي، ومالك في الموطأ "٢/ ٦١٧" وأحمد في المسند "٢/ ٧٨"، "٥/ ٣٢٦" ولفظه: "من باع نخلًا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع". والتأبير: شق طلع النخلة ليذرّ فيه شيء من طلع ذكر النخل. ٣ يشير بذلك إلى قوله في الدليل الثاني على حجية مفهوم المخالفة: "إن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة....".