للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخصر في اللفظ، وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيًّا، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود؟!

فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم.

اعترضوا عليه من أربعة وجوه:

أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقًا إلى معرفة الوضع١.

وينبغي أن يعرف الوضع، ثم تترتب عليه الفائدة، أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة: فلا.

الثاني: لِمَ قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟

فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة.

قلنا: فلعل ثَمَّ فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علمًا بعدمها.

الثالث: يبطل بمفهوم اللقب، فلِمَ لم يقولوا: إن تخصيص الأشياء الستة٢ في الربا يوجب اختصاصها به، وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي؟

الرابع: أن من التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم، على ما قدمناه٣.

ويحتمل أن السؤال وقع عنها، أو اتفقت المعاملة فيها، أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها.


١ وهو ما قاله الجمهور في الدليل الثاني.
٢ وهي ما جاء في الحديث المشهور: "الذهب بالذهب والورق بالورق ... ".
٣ في الدليل الخامس للمنكرين لحجية مفهوم المخالفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>