هذا، ولم يشر المصنف في هذين النوعين إلى آراء العلماء في حجيتهما. والمشهور في كتب الأصول أن فيهما أربعة مذاهب: المذهب الأول: أنهما ليسا بحجة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المتكلمين. المذهب الثاني: أنه حجة، وهو رأي الجمهور. المذهب الثالث: أنه يصلح للترجيح دون الاستدلال، وهو منسوب لبعض المتكلمين. المذهب الرابع: أنه حجة للدفع لا للإثبات، وهو رأي أبي زيد الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي من الحنفية. انظر: الإحكام للآمدي "٤/ ١٢٧ وما بعدها" أصول السرخسي "٢/ ٣٢٣" تيسير التحرير "٤/ ١٧٦". ٢ من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية. ٣ منهم: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الصيرفي، وداود الظاهري وبعض الحنابلة، وهو الذي اختاره الآمدي في الإحكام "٤/ ١٣٦". ٤ هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلًا، من العلماء المبرزين في =