وحديث النهي عن المخابرة أخرجه الشافعي في المسند "٢/ ١٦٩"، ومسلم في البيوع حديث رقم "١٥٣٦" وأبو داود عن جابر -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمحاقل والمزابنة" والمخابرة تقدم معناها. والمحاقلة: كراء الأرض بالطعام، والمزابنة: شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. ١ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف "٩/ ٤٧٦" من طريق عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لم يكن يقطع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" وإسناده صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية "٣/ ٣٦٠". ٢ انظر: التمهيد "٣/ ١٨٤". ٣ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ٢ ص٨٩.