أحدهما: أن النسخ رفع الحكم، والرفع لا يستلزم البدل، بل يمكن وجوده بدون بدل، واعتبر ذلك بالمحسوسات، فإنه ليس من ضرورة رفع الحجر من مكانه أنه يضع مكانه غيره، بل ذلك على الجواز، وكذلك وقع النسخ في الشريعة، تارة إلى البدل، وتارة لا إلى بدل. وأيضًا: لا يمتنع أن يعلم الله تعالى مصلحة المكلف في نسخ الحكم عنه لا إلى بدل، ورده إلى ما قبل الشرع من إباحة أو حظر أو وقف على ما سبق من الخلاف.. "شرح المختصر "٢/ ٢٩٦-٢٩٧". ٢ النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث روي عن عائشة وعلي وغيرهما مرفوعًا بألفاظ متقاربة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادّخروا ما شئتم" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه حديث "٥٤٢٣"، "٥٤٣٨"، "٥٥٧٠"، "٦٦٨٧"، ومسلم "١٩٧١" وأبو داود "٣٨١٢" والترمذي "١٥١١" والنسائي "٧/ ٢٣٥" ومالك في الموطأ "٢/ ٤٨٤" وأحمد في المسند "٦/ ٥١" وانظر: فيض القدير "٥/ ٤٥ وما بعدها". ٣ جاء في كتاب التفسير عن ابن عباس وقتادة: أن قوما من شباب المؤمنين كثرت =