للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحسان إلى الخلق وطلب الأجر من الله تعالى فيكون قائمًا بحق الله وحق عباده ويكون السؤال راجحًا على الترك (١).

وفي الصورة الثانية أيضًا جائز وهل هو منهي عنه فيكون خلاف الأولى أو مكروهًا تنزيهًا ويدل على أنه خلاف الأولى الأحاديث المانعة من السؤال فهي عامة كما يدل له ما ورد في حديث السبعين ألفًا أنهم لا يسترقون، والرقية نوع من الدعاء (٢).

لكن الذي يظهر من ظواهر الأخبار أنه ليس خلاف الأولى لما ورد عن كثير من الصحابة أنهم طلبوا الدعاء من النبي ولم ينكر عليهم.

وقد نقل ابن مفلح (٣) عن شيخ الإسلام أنه ذكر أنه منهي عنه وإن كان لا يأثم قال ابن مفلح: "ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثبت، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كالمال، وإن كان قد لا يأثم، كذا ذكره شيخنا، وظاهر كلام غيره خلافه كما هو ظاهر الأخبار". ثم ساق ابن مفلح حديث (٤) أم سليم في طلبها من النبي الدعاء لأنس، وكثير من الصحابة الذين طلبوا الدعاء (٥).

ويفهم من كلام ابن مفلح هذا أن هناك صورة ثالثة وهي: أن يقصد


(١) الرد على البكري: ١٠٠، وقاعدة في التوسل: ٤٣ - ٤٤، والواسطة بين الحق والخلق ضمن الفتاوى: ١/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٢) انظر قاعدة في التوسل: ١٣٥، ومع الفتاوى: ١/ ٣٢٨.
(٣) ابن مفلح هو محمد بن مفلح بن محمد الفقيه الحنبلي شمس الدين تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية اشتغل بالفقه وبرع فيه إلى الغاية (ت ٧٦٣ هـ)، الدرر الكامنة: ٤/ ٢٦١.
(٤) أخرجه البخاري: ٤/ ٢٢٨ رقم ١٩٨٢.
(٥) الفروع: ٢/ ٦٠٢، وانظر قول شيخ الإسلام في الواسطة المطبوعة ضمن الفتاوى: ١/ ١٣٤ قال: "ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته وانظر أيضًا قاعدة في التوسل: ٤٢ - ٤٤، والرد على البكري: ٩٩ - ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>