(٢) في (ز): "خلوق". (٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٢٤ - ٣٦٥٠)، وسيأتي في الطب الثاني (٨٤٨٢) من حديث حماد بن شعيب - وهو ضعيف - عن أبي الزبير عن جابر بنحوه. (٤) في حاشية التلخيص، وأورده ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (٦/ ٢٧٦٤): "قلت: بل صوابه: لا شرط البخاري ولا شرط مسلم؛ لأن نصيرا روى له البخاري وحده، وأبو الزبير من أفراد مسلم". نقول: نصير أخرج له البخاري حديثا واحدا متابعة، وأبو الزبير كما سبق من أفراد مسلم فلم يفرده البخاري بل كما قال الحاكم: "قرنه البخاري بعطاء في حديث واحد في البيوع" انظر المدخل إلى الصحيح (٣/ ٣٣٧) و (٤/ ٢٤٧). وفي حاشية التلخيص أيضًا: "قلت تشريع النبي ﷺ لأصحابه يدخل فيه كل الأمة إلا لمن يخصه دليل، وتطبيبه لأصحابه وأهل أرضه خاص بطباعهم وأرضهم إلا أن يدل دليل على التعميم لأن تطبيبه من باب المباح بخلاف أوامره الشرعية". (٥) في الإتحاف: "الحسين".