للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن القنوت ترفع يديك؟ قال: نعم" (١) .

وقال عبد الله: سألت أبي عن رفع اليدين في القنوت؟ قال: لا بأس به، رواه ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود كان يرفع يديه في القنوت" (٢) .

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رفع اليدين في الوتر في رمضان؟ فقال: إنما أرفع يدي في الوتر وأنا أقنت في النصف الأخير من رمضان. وإن قنت الرجل الشهر كله لم أر به بأساً، وإن قنت رجل السنة لم أر به بأساً في الوتر، وإن قنت في الفجر إذا دعا دعا على الكفرة ويدعو للمسلمين لم أر به بأساً" (٣) .

وقال عبد الله قال أبي: "مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا بأس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه" (٤) .

وقال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يصلي خلف من يقنت؟ قال: لا بأس بالصلاة خلفه إذا كان يقنت على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين إلا أن يكون رافضياً فلا يصلي خلفه.

قال: قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبابكر وعمر" (٥) .

وقال أبوداود رحمه الله: "سمعت أحمد سئل يرفع يديه في القنوت؟ قال: نعم يعجبني، ورأيت أحمد يرفع يديه في القنوت وكنت أكون خلفه أليه، فكنت أسمع نغمته في القنوت فلم أسمع شيئاً.

وقال أبوداود: سمعت أحمد سألته عن الرفع في القنوت؟ قلت: هكذا أو هكذا؟ فبسطت يدي ووجهت بأطراف الأصابع إلى القبلة، وجعلت مرة بعضها إلى بعض، فلم نقف منه على حد، وكان يقنت إمامه بعد الركوع" (٦) .


(١) مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل ص٩١، المسألة رقم (٣٢٢) .
(٢) مسائل عبد الله لأبيه ص٩٥، المسألة رقم (٣٣٢) .
(٣) مسائل عبد الله لأبيه ص٩٨٩٩، المسألة رقم (٣٤٧) .
(٤) مسائل عبد الله لأبيه ص٩٩، المسألة رقم (٣٤٨) .
(٥) مسائل عبد الله لأبيه ص٩٩، المسألة رقم (٣٤٩) .
(٦) مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل ص٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>