( [٣] ) قال أبو محمد بن حزم بعد ذكره لتعريف الكفر لغة في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: كتاب الإيمان ٣/٢١١: "ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله e مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيئاً قام البرهان بأن العمل به كفر".
وعرفه الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف في النواقض العملية ص٣٩: بأنه: "اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان".
( [٤] ) هذا إذا كان القتل يسقط بالتوبة، فإن بعض أنواع الكفر يجب قتل من وقع فيها ولو تاب عند بعض أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم يرى أن المرتد لا يستتاب، ولا تقبل توبته في جميع المسائل، وذهب آخرون إلى أن التوبة تقبل في جميع المسائل. ينظر الأوسط لابن المنذر (كتاب المرتد) رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة ص٦٤٨-٦٥٧، والمحلى ١١/١٨٨-١٩٤، الصارم المسلول ص٥٣١،٤٦٠،٣٦١،٣٣٧، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٧/١١٤-١٢١، روضة الطالبين ١٠/٧٦،٧٥، فتح الباري: استتابة المرتدين ١٢/٢٦٩، كشاف القناع ٦/١٧٥-١٧٨، فتاوى شيخنا ابن باز (جمع د. الطيار ص٥٢٦) .
( [٧] ) من الإنكار بالقلب أن يعزم على الكفر في الحال أو في المستقبل، فهذا كله ردة؛ لأنه يدل على إنكاره لأصول الإسلام وأنه الدين الحق الذي لا يقبل من أحد سواه، ويدل على إيمانه بأصول الكفر وعلى بغضه للإسلام ومحبته للكفر ورضاه به.