للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (ليس على المعتكف صيام) ثم قال (تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي) - قلت - ذكر ابن القطان انه مجهول الحال ثم ذكره البيهقي عن طاوس عن ابن عباس كان لا يرى على المعتكف صياما ثم قال (هو الصحيح موقوف ورفعه وهم - قلت - قد تقدم ان ابا فاخته ومقسما روياه عن ابن عباس خلاف وتقدم ايضا ان عطاء رواه عنه خلاف ذلك ورواية عطاء ذكرها البيهقي في السابق ورواية ثلاثة اولى من رواية واحد على ان طاوسا ايضا اختلف عليه فروى عنه عن ابن عباس وجوب الصوم عليه كما قدمنا في الباب السابق واخرج الطحاوي اشتراط الصوم للمعتكف وعلى (١) وابن المسيب وعروة - قال (باب متى يدخل إذا وجب اعتكاف شهرا وايام) - قلت - ذكر فيه حديثا عن الخدري من وجهين وليس فيهما بيان متى يدخل وقد ذكر في باب الاعتكاف في العشر


(١) كذا -

<<  <  ج: ص:  >  >>