ثم ذكر البيهقي رواية هشيم عن عمرو عن أبي فاختة عن ابن عباس قال لا اعتكاف الا بصوم وان ابن عيينة رواه عن عمرو بسنده ولفظه يصوم المجاور يعني المعتكف وان ابن عيينة خطأ هشيما - رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن ابن أبي ليلى ولفظه لا اعتكاف الا بصوم وروى ابن أبي شيبة ايضا عن حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا لا اعتكاف الا بصوم وروى ايضا عن ابن علية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال الصوم عليه واجب وكل هذا شاهد لرواية هشيم ومقولها وعلى تقدير ان يكون الصحيح رواية ابن عيينة فقوله يصوم المجاور خبر في معنى الامر فلا فرق في المعنى بين اللفظين - قال (باب من رأى الاعتكاف بغير صيام) ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر نذر عمر اعتكاف ليلة) ثم قال (ورواه شعبة عن عبيد الله اعتكاف يوم) - قلت - وكذا رواه علي بن مسهر عن عبيد الله اخرجه الطحاوي في احكام القرآن كذلك ثم على التقدير صحة رواية ليلة قد ترك ابن عمر هذا الحديث كما ذكره البيهقي عنه في آخر الباب الذي قبل هذا الباب واخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس وابن عمر قالا لا جواز الا بصوم وتركه نافع ايضا ففي موطأ مالك بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى ابن عمر قالا لا اعتكاف الا بصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام ثم ذكر البيهقي (انه عليه السلام اعتكف في العشر الاول من شوال) - قلت - من اعتكف الايام التسعة من شوال يصدق عليه انه اعتكف في العشر
وفي الصحيحين انه عليه السلام كان يعتكف العشر الاواخر ولم يكن عليه السلام يستغرق العشر كلها لانه كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه كذا في الصحيحين