وأخرجه الدارقطني في"سننه" (٣٩٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٣١ - ٣٣٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجلٍ طلق امرأته مئة تطليقة؟ قال: عصيت ربك، وباتت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن [الطلاق: ١]. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٥٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٨، والبيهقي ٧/ ٣٣٢ من طريق سفيان الثوري، والدارقطني (٣٩٢٥) من طريق شعبة، كلاهما عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٥٠)، وعنه الدارقطني (٣٩٢٤) من طريق ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير: أن رجلاً جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفاً، فقال: تأخذ ثلاثاً، وتدع تسع مئة وسبعة وتسعين. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٧، عن ابن جريج، عن عبدالحميد بن رافع، عن عطاء: أن رجلاً قال لابن عباس: رجلٌ طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثاً، ويدع سبعاً وتسعين.