للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَ عَشَرَ: الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْجَائِزَيْنِ اللَّذَيْنِ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً} ولم يجئ "رشد" فِي السَّبْعِ وَكَذَا {وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً} لِأَنَّ الْفَوَاصِلَ فِي السُّورَتَيْنِ مُحَرَّكَةُ الْوَسَطِ وَقَدْ جَاءَ فِي {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ} وَبِهَذَا يَبْطُلُ تَرْجِيحُ الْفَارِسِيِّ قِرَاءَةَ التَّحْرِيكِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا وَلَمْ يُقْرَأْ {سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ} إِلَّا بِالْفَتْحِ لِمُرَاعَاةِ الْفَاصِلَةِ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: إِيرَادُ الْجُمْلَةِ الَّتِي رَدَّ بِهَا مَا قَبْلَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُطَابَقَةِ فِي الِاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} لم يُطَابِقْ بَيْنَ قَوْلِهِمْ: "آمَنَّا" وَبَيْنَ ما ورد به فيقول و "لم يُؤْمِنُوا" أَوْ "مَا آمَنُوا" لِذَلِكَ

الْخَامِسَ عَشَرَ: إِيرَادُ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْآخَرِ كَذَلِكَ نَحْوَ: {فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} وَلَمْ يَقُلِ: "الَّذِينَ كَذَبُوا"

السَّادِسَ عَشَرَ: إِيرَادُ أَحَدِ جُزْأَيِ الْجُمْلَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي أَوْرَدَ نَظِيرَهَا مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُخْرَى نَحْوَ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}

السَّابِعَ عَشَرَ: إِيثَارُ أَغْرَبِ اللَّفْظَتَيْنِ نَحْوَ: {قِسْمَةٌ ضِيزَى} وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>