(٢) الزيارة للمسجد للاستحباب وليست للوجوب، وأما إطلاق الزيارة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كره الإمام مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك أعلم الناس بهذا الباب فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك، ومالك إمام أهل المدينة، فإن كان في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لفظ زيارة قبره لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره صلى الله عليه وسلم، كما حكاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٦٢. (٣) مسلم والترمذي. (٤) أخرجه مسلم، في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، رقم:٩٧٦، وأبو داود في الجنائز، باب في زيارة القبور، رقم:٣٢٢٦، والنسائي، في الجنائز، باب زيارة قبر المشرك ٤/ ٩٠، والحديث لم يخرجه الترمذي. انظر تحفة الأشراف ١٠/ ٩٢، رقم ١٣٤٣٩.