للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة ١.

وقال أحمد: الركوب أفضل ٢.

*والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق ٣.

وقال الشعبي والنخعي: ركن ٤.

*ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع ٥، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة ٦.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك ٧.

*والرمي واجب بالاتفاق ٨، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة ٩.

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض ١٠.


١ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك الركوب أفضل.
المبسوط (٤/١٧) ، الموطأ (٢٠٥) ، الأم (٢/٢٣٣) .
٢ المغني (٣/٤١٠) ، وهو قول الشافعي في القديم. المهذب (١/٢٢٦) .
٣ عند أبي حنيفة وأحمد واجب، وعند مالك سنة مؤكدة، وللشافعي قولان أصحهما الوجوب.
ملتقى الأبحر (١/٢١٠) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٣٢) ، المجموع (٨/١٣٤) ، منتهى الإرادات (٢/٧٢) .
٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٩٢) ، المغني (٣/٤٢١) ، التمهيد (٩/٢٧٢) .
٥ تحفة الفقهاء (١/٤٠٦) ، الشرح الصغير (١/٢٧٨) ، أسنى المطالب (١/٤٨٧) ، المذهب الأحمد (٦٧) .
٦ حاشية العدوي (١/٤٧٦) ، معالم السنن (٢/٢٠٣) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٢٣٥) .
٧ الهداية للمرغيناني (١/١٤٦) ، ملتقى الأبحر (١/٢١٦) .
٨ البدائع (٢/١٣٦) ، أسهل المدارك (١/٤٧٣) ، كفاية الأخيار (١/١٣٧) ، كشاف القناع (٢/٥٢١) .
٩ الفواكه الدواني (١/٤٧٨) ، الأم (٢/٢٣٤) ، شرح منتهى الإرادات (١/٦١) .
١٠ تحفة الفقهاء (١/٤٠٨) .

<<  <   >  >>