٢ هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (٣/٥٠٣) ، الإنصاف (٤/١٨) . ٣ نهاية لـ (٣٩) من (س) . ٤ في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك. ٥ انظر القولين في: القوانين (٨٩) ، المنتقى (٢/٢٨٨) ، حاشية العدوي (١/٤٦٩) . ٦ أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة. وانظر: المنتقى (٢/٢٩٩) ، المجموع (٨/٧٠) ، المغني (٣/٣٨٨) . ٧ انظر: المبسوط (٤/٥٠) ، الفتاوى الهندية (١/٢٢٧) . ٨ تحفة الفقهاء (١/٤٠٥) ، مغني المحتاج (١/٤٩٨) ، المبدع (٣/٢٣٤) . ٩ المدونة (١/٤١٤) .