للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو قول للشافعي ١.

وقال أحمد: واجب يجبر بدم ٢.

و [لما / ٣ لك] ٤ قولان ٥.

الأول: واجب.

والثاني: مستحب.

*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة ٦.

وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه ٧.

*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة ٨.

وقال مالك: يجب ٩.


١ والأصح أنهما سنة. المجموع (٨/٥١) .
٢ هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (٣/٥٠٣) ، الإنصاف (٤/١٨) .
٣ نهاية لـ (٣٩) من (س) .
٤ في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك.
٥ انظر القولين في:
القوانين (٨٩) ، المنتقى (٢/٢٨٨) ، حاشية العدوي (١/٤٦٩) .
٦ أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة.
وانظر: المنتقى (٢/٢٩٩) ، المجموع (٨/٧٠) ، المغني (٣/٣٨٨) .
٧ انظر: المبسوط (٤/٥٠) ، الفتاوى الهندية (١/٢٢٧) .
٨ تحفة الفقهاء (١/٤٠٥) ، مغني المحتاج (١/٤٩٨) ، المبدع (٣/٢٣٤) .
٩ المدونة (١/٤١٤) .

<<  <   >  >>