للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه ١.

*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي ٢، وصاحبي أبي حنيفة ٣.

وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة ٤.

وقال ٥ مالك: عند صدر الرجل/ ٦ وعَجُزِ المرأة ٧.

وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة ٨.

* * * * *


١ البدائع (١/٣١٨) .
٢ المهذب (١/١٣٢) ، زاد المحتاج (١/٤٠٤) .
٣ قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.
وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.
تحفة الفقهاء (١/٢٥٠) ، الاختيار (١/٩٤) .
٤ وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.
تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.
(قال) أسقطت من الأصل.
٦ نهاية لـ (٥٢) من الأصل.
٧ مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.
شرح منح الجليل (١/٢٩٩) .
٨ التنقيح المشبع (١٠٠) ، الروض الندي (١٣٥) .

<<  <   >  >>